اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي
في قراره 65/1989 المؤرخ في 24 آيار/مايو 1989
كما اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 44/163 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989
الإجراءات الوقائية
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 47/133 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992
إن الجمعية العامة،
إذ تضع في اعتبارها أن الاعتراف لجميع أفراد الأسرة البشرية بكرامتهم الأصلية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف هو، بموجب المبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة وسائر الصكوك الدولية، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم،
إذ تضع في اعتبارها أيضا أن من واجب الدول، بموجب الميثاق، ولا سيما المادة 55 منه، تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتقيد بها،
اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره 1984/50 المؤرخ في 25 أيار/مايو 1984
1- في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم على أن يكون مفهوما أن نطاقها ينبغي ألا يتعدى الجرائم المتعمدة التي تسفر نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة.
2- لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا في حالة جريمة ينص القانون، وقت ارتكابها، على عقوبة الموت فيها، على أن يكون مفهوما أنه إذا أصبح حكم القانون يقضى بعد ارتكاب الجريمة بفرض عقوبة أخف، استفاد المجرم من ذلك.
اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في القرار 39/46
المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984
تاريخ بدء النفاذ 26 حزيران / يونيه 1987 وفقا للمادة 27(1)
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،
وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان،
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
3452 (د-30) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2391 (د-23) المؤرخ في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968
تاريخ بدء النفاذ: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، وفقا لأحكام المادة 8
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
المادة 1
تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق الأمم المتحدة الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي.
الفصل الأول: تنظيم المحكمة
المادة 2
تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.
المادة 3
1-تتألف المحكمة من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948
تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الأول/يناير 1951، وفقا لأحكام المادة 13
إن الأطراف المتعاقدة،
إذ تري أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د-1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن،
وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية،
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 3068 (د-28) المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973
تاريخ بدء النفاذ: 18 تموز / يوليه 1976، وفقا لأحكام المادة 15
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تشير إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تعهد فيها جميع الأعضاء بالعمل جماعة وفرادى، بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين
صدر عن مؤتمر الأم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
المنعقد في فينا من 10 إلى 17 أبريل 2000
نحن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،
إذ يساورنا القلق إزاء الأثر الذي يتركه ارتكاب جرائم خطيرة ذات طبيعة عالمية على مجتمعاتنا، واقتناعا منا بضرورة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،
وإذ يساورنا القلق بشكل خاص إزاء الجريمة المنظمة عبر الوطنية والارتباطات بين مختلف أشكالها،
اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 41/128 المؤرخ في 4 كانون الأول/ديسمبر 1986
إن الجمعية العامة،
الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعرف بها عالميا
أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1998 وتعارف الجميع على تسميته
إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
الديباجة
إن الجمعية العامة إذ تعيد تأكيد أهمية مراعاة مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة من أجل تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص في جميع بلدان العالم.
اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها 2106 ألف
(د. 20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ ديسمبر 1965
تاريخ بدء نفاذها: 4 كانون الثاني/ يناير1969، طبقاً للمادة 19
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
1904 (د-18) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963
إن الجمعية العامة،
إذ ترى أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم على مبدأي كرامة جميع البشر وتساويهم، وأن من الأهداف الأساسية التي ينشدها تحقيق التعاون الدولي لتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية 2000
نيويورك /8 سبتمبر 2000
إن الجمعية العامة، تعتمد الإعلان التالي:
إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية
أولا - القيــَم والمبادئ
1 - نحن، رؤساء الدول والحكومات، قد اجتمعنا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من 6 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2000، في فجر ألفية جديدة، لنؤكد مجددا إيماننا بالمنظمة وميثاقها باعتبارهما أساسين لا غنى عنهما لتحقيق مزيد من السلام والرخاء والعدل في العالم.